منتدى الاحرار
السلام عليكم ورحمة الله

اهلا وسهلا بك زائرنا في منتدى الاحرا ر

نتشرف ان تكون احد افراد اسرة المنتدى

والتسجيل معنا في المنتدى
منتدى الاحرار
السلام عليكم ورحمة الله

اهلا وسهلا بك زائرنا في منتدى الاحرا ر

نتشرف ان تكون احد افراد اسرة المنتدى

والتسجيل معنا في المنتدى
منتدى الاحرار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الاحرار

اهلا وسهلا بك يا زائر في منتدى الاحرار
 
الرئيسيةلـمـشـاركـات الـجـديـدةمركز رفع الصورحقوق المرأة في التشريعات العربيّة Emptyأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بجميع اعضاء وزوار منتدى الاحرار نتمنى لكم قضاء اسعد الاوقات معنا ....... ادارة المنتدى
رسالة الى زوارنا الكرام إخواني زوار منتدى الاحرار الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....وبعد ... يوجد قسم افتتح من أجل أن تتواصلون معنا ويطيب لنا أن تسجلوا لنا انطباعاتكم ومرئياتكم عن المنتدى في هذه الصفحة وماذا يجب علينا تجاهكم وتجاه الأعزاء الأعضاء والأصدقاء معنا في المنتدى وما تودون رؤيته في منتدانا ونتمنى منكم تسجيل ملاحظاتكم أو ماترغبون في إضافته أو الاهتمام بها أو طرح فكرة معينة تريدون تحقيقها طبعاً الكتابة هنا لاتحتاج لتسجيل عضوية , فقط اذكرلنا اسمك الصريح , أو الاسم المستعار لتسجيل كلمة تفضلوا هـــنـــــا  

 

 حقوق المرأة في التشريعات العربيّة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مسك الختام
عضو نشيط
عضو نشيط
مسك الختام


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 203
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 38

حقوق المرأة في التشريعات العربيّة Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المرأة في التشريعات العربيّة   حقوق المرأة في التشريعات العربيّة I_icon_minitimeالجمعة يناير 14, 2011 3:16 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


مدرسة مادة حقوق المرأة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في رابطة المدينة، الاتحاد النسائي، حلب
حاولت المرأة على مرّ العصور أن تصل إلى تحقيق المساواة التامة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، رغم اختلاف التكوين الطبيعي لكليهما، وذلك من مبدأ المشاركة الفعلية بينهما في بناء الإنسانية. فالمرأة العربية في العصر الجاهلي كانت سلعة تباع وتشرى في سوق النخاسة كالعبيد، كما كانت محرومة من حق إبداء رأيها في زواجها، أو في قبض مهرها عند تزويجها. وكان حق الحياة للمولودة رهين بسكوت أبيها عن وأدها، كما لم تكن المرأة تتمتع بحق الميراث، ولا حق المشاركة في الحياة السياسية أو الاقتصادية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ومع ظهور الإسلام تحررت المرأة من القيود واستردت حقها في الحياة والميراث، ومنحها الإسلام الكرامة والحرية والحياة، فقد نهى الإسلام عن وأد البنات، كما ساوى بين الرجل والمرأة في طاعة الأولاد لهما بقوله تعالى: (وبالوالدينِ إحساناً)(1). وحض الإسلام على حسن عشرة النساء (وعاشِروهنَ بالمعروفِ)(2).[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كما منح الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، على خلاف بعض القوانين الأجنبية التي لم تمنح المرأة ذمة مالية مستقلة. كما حدد الإسلام حقوق الزوجين، فلكل منهما حقوق وواجبات متكافئة (ولهنَّ مِثل الذي عليهِنَ بالمعروف، وللرِّجالِ عليهنَّ درجة)(3). ولكل من الزوجين قبل الآخر حق احترامه في إطار من التواد والتراحم: (ومن آياتهِ أن خلقَ لكُم من أنفسِكُم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً)(4). وعلى الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده دون تقتير: (ليُنفقَ ذو سعةٍ من سَعَتِهِ، ومَن قدر عليه رزقُهُ فلينفِق مما آتاه الله)(5). وللأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة: "يا رسول الله: مَنْ أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أُمك. قال السائل: ثمَّ مَنْ؟ قال: أُمك. قال: ثم منْ؟ قال: أُمك. قال: ثم مَنْ؟ قال: أبوك".
كما لا يُجبر الفتى أو الفتاة على الزواج ممن لا يرغب فيه: جاءت جارية بكر إلى النبي (ص) فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي (ص).
وحدد الإسلام حقوق الزوجة وهي: أن تعيش مع زوجها حيث يعيش عملاً بقوله تعالى: (أسكِنوهنَّ مِنْ حيثُ سكنتُم)(6). وأن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجهما وخلال فترة عدّتها إن هو طلقها: (الرجالُ قوامونَ على النساء بما فضلَ اللهُ بعضهم على بعضٍ وبما أنفقوا مِنْ أموالِهِم)(7). (وإنْ كُنَّ أولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهِنَّ حتى يضعنَ حَملَهُنَّ)(8). وأن تأخذ من مطلّقها نفقة من تحضنهم من أولاده منها، بما يتناسب مع كسب أبيهم: (فإن أرضعنَ لكُم فاتوهُنَّ أجورهُنَّ)(8). وتستحق الزوجة هذه النفقات أيا كان وضعها المالي وثروتها الخاصة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كما أن للزوجة أن تطلب من زوجها إنهاء عقد الزواج وديا عن طريق الخلع: (فإن خِفتُم ألا يُقيما (الزوجان) حدودَ اللهِ فلا جُناح عليهِما فيما افتدت بِهِ)(9). كما أن لها أن تطلب التطليق قضائياً في نطاق أحكام الشريعة.
وللزوجة حق الميراث من زوجها، كما ترث من أبويها، وأولادها، وذوي قرابتها: (ولهنَّ الرُّبُعُ ممّا تركتُم إن لم يكُنْ لكم ولد، فإن كانَ لكُمْ ولدٌ فلهنَّ الثُمُنُ مِما تركتُم)(10).
وعلى كلا الزوجين أن يحفظ غيبة صاحبه، وألا يفشي شيئاً من أسراره وألا يكشف عمّا قد يكون به من نقص خَلقي أو خُلقي. ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده: (ولا تَنْسوا الفضلَ بينَكُم)(11).[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ولكل إنسان في الحياة، ذكراً كان أم أُنثى، أن يعمل وينتج، تحصيلاً للرزق من وجوهه المشروعة: (وما مِنْ دابةٍ في الأرضِ إلا على اللهِ رزقُها)(12).
(فامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِنْ رزقِهِ)(13). ولكل فرد حق في فرصة عمل متكافئة مع فرصة غيره، ولا يجوز التفرقة بين الأفراد في الأجر ما دام الجهد المبذول واحداً والعمل المؤدّى واحداً كما وكيفاً: (فمنْ يعملْ مثقالَ ذرةٍ خيراً يَرَه* ومَنْ يعمل مثقالَ ذرةٍ شراً يَره)(14).
كما حفظ الإسلام للمرأة حقها بما كسبت: (للرجالِ نصيبٌ ممّا اكتسبوا وللنّساءِ نصيبٌ مما اكتسبنَّ)(15). والناس جميعاً سواسية أمام الشريعة، ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم. "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وحرية المرأة كحرية الرجل: مقدسة، وهي الصفة الطبيعية الأولى التي يولد بها الانسان: "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة". وليس لأحد أن يعتدي على هذه الحرية "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
وحق الحياة للإنسان مقدّس، امرأة كانت أم رجلاً، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها: (مَنْ قتلَ نفساً بغيرِ نفسٍ أو فسادٍ في الأرضِ فكأنّما قتلَ الناسَ جميعاً ومَنْ أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعاً)(16).
وحق المساواة في الإسلام أساس التمتع بالحقوق والتكليف بالواجبات، وهي مساواة تنبع من وحدة الأصل الإنساني المشترك: (يا أيُّها الناسُ إنّا خلقناكُم من ذكرٍ وأُنثى)(17).[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تتضمن تشريعات الدول العربية كثيراً من النصوص التي تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، مراعيةً أحكام الشرائع السماوية وحرية العقيدة والدين. هناك بعض هذه التشريعات.
أولاً _ حقوق المرأة في الجماهيرية الليبية
واكبت المرأة العربية الليبية التطور، وحصلت على بعض حقوقها بالمساواة مع الرجل في الميادين التالية:
الحقوق السياسية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لا توجد أية فوارق بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق السياسية في ليبيا. وقد وردت هذه الحقوق تفصيلاً في الإعلان الدستوري، والذي جاء في المادة الثالثة منه: "إن التضامن الاجتماعي أساس الوحدة الوطنية، والأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق". ونصت المادة الخامسة منه: "المواطنون جميعاً سواء أمام القانون". وأكدت المادة 16 أن "الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة". وتكررت هذه الحقوق في إعلان قيام سلطة الشعب الصادر في 2/3/1977.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وهذه النصوص تؤكد المساواة بين الرجل الليبي والمرأة الليبية في ممارسة الحقوق السياسية. وقد جاء في الكتاب الأخضر أن المواطنين جميعاً هم أعضاء في المؤتمرات الشعبية، وليس ثمة نص أو تشريع يمنع المرأة من الاشتراك في هذه المؤتمرات والإدلاء برأيها في القضايا المطروحة ومشاريع القوانين واختيار أُمناء اللجان الشعبية. وليس ما يمنع أن تكون المرأة على رأس إحدى الأمانات. والمرأة في ليبيا تشكل الآن قطاعاً هاماً في القوات المسلحة العربية الليبية، حيث توجد كلية عسكرية خاصة بالبنات، ويلاحظ الإقبال الكبير على الانتساب إليها.
الحقوق الاقتصادية:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لم يفرق قانون العمل بين المرأة والرجل. ونصت المادة 91 من قانون العمل الليبي على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم". وقد نصّت هذه المادة على عدم جواز تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطيرة، وعدم تشغيلها أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك العمل الإضافي. وأعطت للعاملة التي ترضع طفلها خلال الثمانية عشر شهراً التالية للوضع الحق في فترتين إضافيتين يومياً لهذا الغرض، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة مع احتساب هاتين الفترتين من ساعات العمل الكامل الأجر، مع إلزام وجهات العمل التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر بتوفير دار للحضانة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وتلقى المرأة المؤهلة اهتماماً خاصاً. فقد افتتحت الكثير من الدورات التأهيلية في مجالات الحياكة والصناعات المنزلية البسيطة. وتُمنح المرأة التي تجتاز هذه الدورات الآلات الصناعية البسيطة التي تمكنها من مزاولة الحرفة التي تلقت التدريب عليها بدون مقابل. وافتتحت الكثير من مراكز التسويق الخاصة بالسلع اليدوية وغيرها التي تنتجها المرأة. والمرأة المؤهلة نجدها طبيبة ومحامية ومهندسة إلخ. وفيما يتعلق بالأرامل والمرأة التي لا تجد مورداً كريماً للعيش، نص قانون الضمان الاجتماعي على منحها معاشاً أساسياً يكفل لها الحياة الكريمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وتمّ تقنين الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج، فلم تَعُدْ تلك الحقوق خاضعة لتضارب المذاهب والآراء الفقهية المختلفة، ونص القانون أنه لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج رغم إرادتها، وضمن لها حق الزواج بمن ترضاه لها دون أن يكون هناك أي إكراه من الولي عليها. كما قيّد الزواج الثاني للزوج بإذن يصدر من المحكمة المختصة بعد التأكد من ظروفه الاجتماعية وقدرته المادية والصحية. وجَعَل من حقوق الزوجة على زوجها النفقة وتوابعها في حدود يُسر الزوج من تاريخ العقد الصحيح لا من تاريخ الدخول بالزوجة، ومنعه من التعرض لأموالها الخاصة أو إلحاق الضرر بها مادياً كان أو معنوياً. ونصّ على أن المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء، وأن الطلاق لا يثبت في جميع الأحوال إلاّ بحكم من المحكمة المختصة. وقرّر أن الطلاق يقع باتفاق الزوجين وفي حضورهما أو حضور وكيلهما بوكالة خاصة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وفرض القانون للمرأة المطلقة من زوجها دونما ذنب لها في ذلك تعويضات ترك تقديرها للمحكمة المختصة. وكفل لها القانون حقها في الطلاق للضرر ولعدم الإنفاق ولغيبة الزوج وللعيوب وللهجر. كما كفل لها حق مخالصة زوجها لقاء عوض مناسب تبذله. وإذا امتنع الزوج عن قبول المخالعة حَكَمَ القاضي بها من تلقاء نفسه.
ونشير إلى أن المرأة في ليبيا لا تزال تعاني الكثير من المشاكل الناجمة عن وجود نسبة عالية من الأمية، بالرغم من الجهود المبذولة للتخلص من هذه المشاكل.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ثانياً _ حقوق المرأة في اليمن الديمقراطية
اهتمت قيادة البلاد السياسية بقضية المرأة، وأكدت على مساواة المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. فالميثاق الوطني يتحدث عن إهدار الاستعمار لكثير من الطاقات البشرية خلال حكمه الطويل، ومعاناة المرأة لأصناف من الظلم والذل. وهو يعتبر إعادة الحقوق الطبيعية للمرأة ومساواتها بالرجل في قيمتها ومسؤولياتها الاجتماعية ضرورة تحتمها قواعد العدالة الإنسانية. وبرنامج الحزب يتحدث عن إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد. ونصّ الدستور على أن جميع الأشخاص سواسية أمام القانون، وعلى إيجاد فرص سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متكافئة، وعلى خلق الظروف التي تمكن المرأة من الجمع بين المشاركة في العمل الإنتاجي والاجتماعي. وتحمي الدولة الأم والطفل، وتوفر الضمان الاجتماعي عند العجز والشيخوخة.
أما بالنسبة للحقوق السياسية، فقد مُنِحت المرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس المحلية ولعضوية مجلس الشعب الأعلى. وكذلك أعطى الدستور المواطن ذكراً كان أم أنثى حقه في رسم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعطاه حق التجمهر والتظاهر في إطار مبادىء الدستور وأهدافه.
حقوق العمل[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
جسّد قانون العمل الأساسي رقم 14 لعام 1978 مبادىء الدستور بشأن حق العمل والراحة، والتدريب والتأهيل، والمساواة في الحقوق والواجبات، ومنع التمييز بسبب الجنس. ونص القانون على المساواة في الأجر، وحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال الشاقة والمضرة صحياً واجتماعياً. ونص على إنشاء دُور حضانة، وأنه يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة الوضع براتب كامل. كما نصّ القانون على ألا تزيد ساعات عمل المرأة الحامل على ست ساعات يومياً اعتباراً من شهرها السادس، ولا تزيد ساعات عمل العاملة المرضعة على سبع ساعات يومياً حتى نهاية الشهر السادس.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الضمان الاجتماعي
يُعتبر قانون الضمان الاجتماعي للعاملين رقم 1 لعام 1980 من القوانين التي حققت الكثير للمرأة والرجل، فضمن تأمينات اجتماعية للعاملين في حالات التقاعد بعد إتمام 25 سنة خدمة فعلية. وكذلك تستحق العاملة المستحقات إذا تقاعدت بناء على طلبها بعد إتمام عشر سنوات خدمة فعلية بعد بلوغها سن 55. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم تنظر في القضايا الناشئة عن قانون الضمان الاجتماعي بصفة مستعجلة، ولا يتجمد صرف الضمان إلا بحكم قضائي، ولا يجوز الحجز على مستحقات الضمان إلا بحكم قضائي ولسداد نفقة محكوم بها.
قانون الأُسرة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
يُعتبر قانون الأسرة الذي صدر عام 1974 أول قانون موحد في الجمهورية في نطاق قضايا الأسرة. وجاء لينتقل بعلاقات الأسرة اليمنية من التخلف والجهل والاستعباد إلى التقدم الاجتماعي والعلم والكرامة.
1_ ففي الزواج: نص القانون على أن الزواج عقد بين الرجل والمرأة، يتساويان فيه في الحقوق والواجبات، أساسه التفاهم والاحترام المتبادل.
2_ الخطبة: ينبغي أن تتم الخطبة برضى الطرفين سواء كان الرضى شفوياً أو مكتوباً، ولا تتم الخطبة بدون موافقة الفتاة.
3_ شروط الزواج الصحيح: أهم شروط الزواج الصحيح بموجب قانون الأسرة رضى الطرفين التام والصحيح، وسن أهلية الزواج (16 سنة للفتاة و 18 سنة للفتى).[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
4_ تعدد الزوجات: جاء قانون الأسرة بمبدأ عام هو الزواج من واحدة، وجاء باستثناء وهو جواز الزواج من ثانية بإذن المحكمة الابتدائية في المديريات وفي إحدى حالتين اثنتين: عقم الزوجة ومرضها مرضاً مزمناً أو معدياً غير قابل للشفاء. ويُشترط في الحالتين توافر تقرير طبي رسمي بهذا الصدد.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
5_ الطلاق والتفريق القضائي: يتمّ في كافة الحالات بإذن من المحكمة الجزئية. وهذه الحالات هي:
أ_ وجود أسباب موجبة للطلاق أصبح معها استمرار الحياة الزوجية والعشرة الحسنة مستحيلاً.
ب_ مرض أحد الزوجين مرضاً تستحيل معه العشرة الزوجية.
ج_ غياب أحد الزوجين لمدة ثلاث سنوات متتالية إذا كان الغياب غير مبرر.
د_ حدوث شقاق بين طرفي العلاقة الزوجية شريطة أن يكون الشقاق قد وصل إلى درجة لا تستقيم معها العشرة الحسنة.
هـ_ زواج الرجل من ثانية مبرر للزوجة لطلب التفريق القضائي، والمحكمة ملزَمة بإنهاء العلاقة الزوجية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
و_ تسبّب أحد الزوجين بإلحاق ضرر بالطرف الآخر.
6_ المهر: حدّد قانون الأسرة المهر بشطريه المعجل والمؤجل بحيث لا يزيد عن مئة دينار، ولا يجوز دفع أية مبالغ أخرى باستثناء المهر المحدد وتأثيث منزل الزوجية. وعلى المأذون الرسمي عند إجراء العقد وتسجيله أن يحدد المبلغ المتفق على دفعه مقدماً والمبلغ المتفق على دفعه مؤجلاً بحيث لا يزيد إجمالي المبلغ عن مئة دينار.
7_ النفقة الزوجية: شرحت المذكرة الإيضاحية للقانون مبدأ اشتراك الزوجين في الإنفاق، وذكرت أن قيام الزوجة بالخدمة المنزلية يُعتبر مشاركة فعالة منها يدخل ضمن ما نص عليه القانون. وبالإضافة إلى ذلك تستمر النفقة حتى انتهاء عدّة الطلاق الرجعي بدون مراجعة.
8_ التعويض عند الطلاق أو التفريق القضائي: نص القانون على أنه إذا وجدت المحكمة أن الزوج هو المتسبب في الشقاق الذي أدى إلى الطلاق وأن الزوجة سيصيبها ضرر، جاز للمحكمة أن تحكم للمطلقة بتعويض مناسب لا يزيد في كل الأحوال عن نفقة سنة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
9_ مصير مسكن الزوجية بعد الطلاق: إذا تم التفريق بين الزوجين، تقرر المحكمة لأي من الطرفين أن يبقى المسكن على ضوء البحث الاجتماعي وظروف القضية. وفي كل حال توفر وزارة الإسكان منزلاً للطرف الآخر.
10_ الحضانة: اشترط القانون للحضانة البلوغ والعقل، إذ لا حضانة لمجنون أو معتوه. ولا حضانة للعاجز أو المنشغل كثيراً بأعماله أو المتقدم بالسن أو المريض. فالأم تقوم بدور الحضانة إلى أن يبلغ الولد 10 سنوات من عمره والبنت 15 سنة من عمرها، لأن الام أحق من غيرها في تربية طفلها ورعايته. وحق الأم في حضانة طفلها لا يسقط بزواجها من شخص آخر. وأعطى القانون المحكمة المختصة صلاحية إسقاط حضانة الأم إذا انعدمت أهليتها للحضانة كلياً وتنطبق هذه الحالة على انعدام أهلية زوجها إذا تزوج.
11_ منع السفر: يمنع القانون الحاضن أو الحاضنة من السفر بالطفل إلى الخارج إلا بإذن المحكمة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
12_ نفقة الأطفال: يُلزم قانون الأسرة في اليمن الشعبية الأبوين بتحمل نفقة أطفالهما حسب قدرتهما. وإذا استحال على أحدهما الاشتراك في النفقة، وجب على الآخر القيام بالنفقة بها وحده. ويُعتبر العمل المنزلي الذي تقوم به الأم في رعاية أطفالها خدمة يمكن أن تُقدّر بقيمة مالية.
نخلص مما تقدم إلى أن اليمن قد حققت للمرأة تشريعات ضمنت حقوقها في شتى مجالات الحياة التي تشارك فيها المرأة اليوم مشاركة فعّالة.
ثالثاً _ حقوق المرأة في التشريع اللبناني
تختلف أوضاع المرأة في لبنان بين طائفة وطائفة، ففي لبنان 18 طائفة مُعترف بها، لكل منها قوانين وأنظمة ومحاكم للأحوال الشخصية مختلفة عن قوانين وأنظمة ومحاكم الطوائف والمذاهب الأخرى. وتنص المادة 7 من الدستور اللبناني على مبدأ المساواة بين الجنسين.
قانون الجنسية
لكل مواطن، ذكراً كان أم أُنثى، الحق بالتمتع بالجنسية اللبنانية. ويعطي الأب الجنسية لأولاده إلاّ في حالتين يتبع فيهما الأولاد جنسية أمّهم:
1_ حالة الولد غير الشرعي إذا ثبتت بنوته وهو قاصر لأمه اللبنانية قبل بنوته لأبيه.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2_ حالة الولد القاصر لأمّ اتخذت التابعية اللبنانية بعد وفاة الأب وبقيت حية بعده.
أما الأجنبية التي تقترن باللبناني فتصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناء على طلبها، بينما اللبنانية التي تقترن بأجنبي فتبقى لبنانية إلى أن تطلب شطب قيدها بسبب اكتسابها جنسية زوجها. وللمرأة التي فقدت جنسيتها اللبنانية إثر زواجها من أجنبي أن تستعيد هذه الجنسية بعد انحلال الزواج بناء على طلبها.
أهلية المرأة
تتمتع المرأة التي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أتمت الثامنة عشرة من عمرها بالأهلية الكاملة إلا في الحالات التي نص فيها القانون على خلاف ذلك. أما القوانين التي تنتقص من أهلية المرأة أو تعتبرها عديمة الأهلية فهي الآتية:
1_ قانون التجارة: لا أهلية للمرأة المتزوجة لممارسة التجارة إلا بإذن زوجها حسب قانون التجارة اللبناني. ويحق للزوج أن يرجع لأسباب عادلة عن الإجازة التي أعطاها على هذا الوجه مع الاحتفاظ بالمراقبة القضائية عند الاقتضاء، ويذكر هذا الرجوع في سجل التجارة. إن المرأة المتزوجة والمرخص لها حسب الأصول تتمتع بالأهلية التامة للقيام بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري، ولكن عليها أن تحصل على إجازة خاصة إذا أرادت أن تدخل في شركة تضامن أو شركة توصية. وتحدّد حقوق المرأة المتزوجة، عند الاقتضاء، بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي.
إن المشرّع، عند وضعه هذه النصوص، انطلق من اعتبار المرأة قاصرة أو ناقصة الأهلية، شأنها شأن الصغار الذين لا يتمتعون بالقدرة على التمييز الكامل.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2_ القانون العقاري: اعتبرت القوانين العقارية المرأة ناقصة الأهلية حيناً وعديمة الأهلية حيناً. فتسجيل الحقوق العائدة إلى المرأة المتزوجة يجري بناءً على طلب الشخص الذي يمثلها قانوناً بحسب أحكام أحوالها الشخصية. ومن ناحية أخرى، فإنه عندما يجب قيد حق عيني في صحيفة العقار باسم امرأة متزوجة ليس لها بحسب قانون الأحوال الشخصية التابعة له مطلق التصرف بإدارة أملاكها، يذكر ذلك في الصحيفة وفقاً للمعلومات الواردة في التصريح أو في الصك المبرز. وعندما تستعيد المرأة حريتها بإدارة أملاكها يمكنها الحصول على تصحيح الصحيفة.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
3_ قانون العقوبات: عندما وضع المشرّع قانون العقوبات افترض ولاية الرجل على المرأة إلى حد قتلها، وذلك في أوضاع معينة.
في جريمة القتل بسبب الشرف: نصت المادة 562 عقوبات على عُذر مُحل يستفيد منه مَنْ فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إيذائه بغير عمد. أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد نصّت على عُذْرٍ مخفف يستفيد منه مرتكب القتل أو الأذى إذا فاجأ زوجه أو أحد أُصوله أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
في جريمة الزنا: اعتبر قانون العقوبات اللبناني جنحة مُخِلة بالآداب، وفرّق بين زنا الزوج وزنا الزوجة: فزنا الزوجة جريمة معاقب عليها بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين، ولا يجوز ملاحقتها إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي. أما زنا الزوج فجريمة معاقب عليها من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو إذا اتخذ الزوج خليلةً جهاراً في أي مكان كان، ولا يجوز ملاحقة هذه الدعوى إلا بشكوى الزوجة واتخاذها صفة المدعي الشخصي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فالزوجة تُعتبر زانية قانوناً إذا ارتكبت فعل الزنا مرة واحدة وفي أي مكان كان جهراً أم سراً. أما الزوج فلا يُعتبر زانياً قانوناً إلا إذا ارتكب الفعل في البيت الزوجي أو إذا اتخذ له خليلةً جهاراً. كما أن المشرّع قد ميّز بالعقاب بين زنا الزوج وزنا الزوجة ففرض عليها عقوبة مضاعفة.
رابعاً _ حقوق المرأة السورية
أعطى المشرّع السوري المرأة حقوقاً عديدة نلمس صداها في التشريعات التالية:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
قانون الأحوال الشخصية
1_ تعدد الزوجات: لما كان إباحة التعدد مشروطاً فيها شرعاً المقدرة على الإنفاق على الزوجات جميعاً، وكان القانون قد أخذ برأي من قال بالتفريق لعدم الإنفاق، فقد منع زواج المتزوج مرة ثانية إذا كان لا يستطيع الإنفاق على زوجتيه على قاعدة سد الذرائع، وذلك مع بقاء الحكم على حاله من جهة صحة هذين الزواجين إذا وقعا حفظاً للنتائج في الأنساب وغيرها.
2_ مهر الزوجة: عدل القانون عن المذهب الحنفي الذي يحدد أقل المهر بعشرة دراهم إلى المذاهب الثلاثة التي لا تجعل لأقله حدا. وللزوجة أن تمنع زوجها من دفع مهرها لوليها إن كان أباً أو جداً عصبياً. ويجوز حبس الزوج الممتنع عن دفع المهر لزوجته إكراهيا مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
3_ نفقة الزوجة: عدل القانون عن المذهب الحنفي في جعله النفقة تابعة لحال الزوجين يساراً أو إعساراً، فجعلها تابعة لحال الزوج أخذاً من مذهب الشافعي الذي يوافقه قول للحنفية. وجعل تقدير النفقة للقاضي مستعيناً إن شاء برأي الخبراء، وجعل له أن يأمر الزوج بتسليف زوجته ما تنفق فيه ريثما تنتهي الدعوى بينهما، وذلك لضرورة المصلحة ولأن الشرع لا يمنع من هذا التنظيم. وتجب النفقة للزوجة ولو مع اختلاف الدين. ويُحبس الزوج إكراهيا في حال عدم النفقة لزوجته مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
4_ الطلاق: من السياسة الشرعية أن يُفتح للناس باب الرحمة من الشريعة نفسها، وأن يُرجَع إلى أصل حكم الطلاق ووضعه في الإسلام ويؤخذ من غير المذاهب الأربعة ما يؤدي إلى جلب مصلحة عامة أو دفع ضرر عام. لذلك نص القانون على عدم وقوع طلاق المدهوش أخذاً من مذهب الحنفية، وعلى وقوع طلقة واحدة بالطلاق المقترن بعددٍ لفظاً أخذاً بما رواه مسلم في صحيحه من أن طلاق الثلاث كان يقع واحداً في عهد رسول الله (ص)، وحسب رأي ابن تيمية أيضاً.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
واعتبر القانون كل طلاق رجعياً، سواء أكان صريحاً أم كنايةً، إلا ما ورد النص على خلافه كالطّلاق على مال والمتمم للثلاث، أخذاً من مذهب مالك والشافعي. وقد يغيب الرجل مدة طويلة بلا عذر مقبول ولا يطلق زوجته لتتزوج غيره، أو يودع السجن لجريمة، فأخذ القانون من مذهب مالك بجواز التفريق (بعد سنة من الغياب أو السجن). كما أوجب القانون التعويض عن الطلاق التعسفي للمرأة الفقيرة بمبلغ نفقة سنة، أخذاً من أن للحاكم أن يأمر بالمندوب أو المباح إن كانت فيه مصلحة شرعية فيصير واجباً عند فقهاء الحنفية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
5_ عقد الزواج: ينعقد الزواج برضا الرجل والمرأة وأهلية الزواج في الفتى تمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة تمام السابعة عشرة. وللقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إذا تحقق أنه غير قادر على نفقتهما. وإذا كان الخاطبان غير متناسبين سنّاً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج، فللقاضي أن لا يأذن به. أما المرأة التي أتمت السابعة عشرة وأرادت الزواج بدون إذن وليّها، فيطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض، أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة. أما زواج المسلمة بغير المسلم فهو باطل، وزواج المسلم بغير المسلمة صحيح.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وعلى الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. وليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرّة لها في دار واحدة بغير رضاها، ولا إسكان أحد من أقاربه معها.
كما قرر القانون منح المطلقة نفقة عن أولادها إضافة إلى أجرة الحضانة التي لا تزيد عن نصف النفقة. وأجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته، ويُعتبر ذلك في مقابل غذائه. والمتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً، على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.
ويطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
القانون المدني
منح القانون المدني أهلية كاملة للمرأة إذا بلغت سن الرشد وهو 18 سنة ميلادية كاملة. كما منح المرأة اسماً ولقباً مستقلاً بها عن لقب زوجها، وذمة مالية مستقلة. وسمح لها بمزاولة التجارة بأموالها دون حاجة إلى أخذ إذن من وليها أو زوجها إذا كانت قد بلغت سن الرشد، إذ تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، حققت المرأة السورية طموحاتها من خلال منظمة الاتحاد النسائي وهي منظمة شعبية عامة لنساء سورية، تسعى إلى تنظيم طاقات المرأة وجهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم تحقيقاً لأهداف الثورة في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، ورفع مستوى المرأة وتنمية خبراتها لتتمكن من المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق إقامة المجتمع العربي العادل المتوازن في الحقوق والواجبات.
وقد حصلت المرأة في الجمهورية العربية السورية على حق الترشيح والانتخاب وكافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وكفلت لها التشريعات السورية حقوقها الأساسية على قدم المساواة مع الرجل، وهي تشارك مشاركة فعلية في مختلفة ميادين العمل والحياة.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق المرأة في التشريعات العربيّة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لباس المرأة عند المرأة وعند محارمها
» كيف كرم الإسلام المرأة
» بات صفه يكرها الرجل فى المرأة
» حكايــــة المرأة والأحدب ورغيف الخبز
» دروس ليالي رمضان : قصة المرأة الحمقاء!!...الإستقامة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاحرار  :: المنتدى العام-
انتقل الى: